تستعين الهيئة ، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة لها ، بموظفين يلحقون لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، أو بأعوان يتم توظيفهم بموجب عقود طبقا لنفس الشروط المطبقة على الموظفين العاملين بإدارات الدولة . ويمكن للهيئة الاستعانة ، عند الاقتضاء ، بمستشارين وخبراء خارجيين من أجل القيام بمهام محددة ولفترة معينة ، وذلك على أساس دفاتر تحملات تحدد شروط التعاقد معهم . الباب السادس : أحكام ختامية وانتقالية
المادة 19
المناصفة ومحاربة التمييز
