المادة 19

المناصفة ومحاربة التمييز

79-14Loi n° 79-14 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تستعين الهيئة ، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة لها ، بموظفين يلحقون لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، أو بأعوان يتم توظيفهم بموجب عقود طبقا لنفس الشروط المطبقة على الموظفين العاملين بإدارات الدولة . ويمكن للهيئة الاستعانة ، عند الاقتضاء ، بمستشارين وخبراء خارجيين من أجل القيام بمهام محددة ولفترة معينة ، وذلك على أساس دفاتر تحملات تحدد شروط التعاقد معهم . الباب السادس : أحكام ختامية وانتقالية

APALD — المادة 19 من المناصفة ومحاربة التمييز: النص الكامل · Ma Loi