يحدد هذا القانون مبادئ وقواعد تهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتنميتها وتنظيمها وتدبيرها . كما يحدد النظام القانوني المطبق على أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية . تسهر الدولة ، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، على التنمية المسؤولة والمستدامة لتربية الأحياء المائية البحرية ، باعتبارها نشاطا اقتصاديا يساهم ، على الخصوص ، في الأمن الغذائي والأمن الطاقي وحماية البيئة والمحافظة على الموارد البحرية . ولهذه الغاية ، تقوم السلطة المختصة ، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال تربية الأحياء المائية البحرية ، بما يلي : − وضع برامج لتنمية مختلف سلاسل تربية الأحياء المائية البحرية من خلال اعتماد مقاربة تدبير ، تراعي النظم البيئية؛ − إعداد وتنفيذ مخططات تهيئة وتدبير تربية الأحياء المائية البحرية تتوخى تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في النهوض بتربية الأحياء المائية البحرية ، بشكل مستدام بيئيا ، في إطار احترام التنوع الجيني وسلامة الأنظمة الإيكولوجية البحرية من أجل استعمال عقلاني للفضاءات؛ − اتخاذ التدابير الملائمة في مجال التخطيط والتدبير؛ − السهر على جودة مياه تربية الأحياء المائية البحرية ونظافتها وعلى حماية الأنظمة الإيكولوجية البحرية؛ − تشجيع وتحفيز البحث العلمي والتقني المطبق على تربية الأحياء المائية البحرية؛ − المساهمة في وضع برامج تكوين تتلاءم مع مهن تربية الأحياء المائية البحرية وتد ِمج ، على الخصوص ، مكون المحافظة على الأنظمة الإيكولوجية البحرية وحماية البيئة؛ -3- − اتخاذ التدابير التي من شأنها إدماج تربية الأحياء المائية البحرية في الاقتصاد الجهوي
المادة 1
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
