يراد في مدلول هذا القانون بالمصطلحات الآتية ما يلي : .1 تربية الأحياء المائية البحرية : مجموع الأنشطة المتعلقة بتربية و / أو زراعة و / أو المحافظة عني الكائنات المائية البحرية حية ، باستثناء المحافظة ، في المياه البحرية ، على أسماك التونة البالغة المصطادة في البحر من أجل تسمينها؛ .2 مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية : كل محل أو كل منطقة مسيجة أو كل بنية أو منشأة ثابتة أو متحركة توجد في البحر أو على اليابسة تستعمل من أجل ممارسة أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية ، باستثناء مؤسسات التوضيب ، والشحن ، وتصفية الصدفيات الحية ، وأحواض التسويق الحي ، وأحواض السمك (أكواريوم)؛ .3 حوض التسويق الحي : كل وعاء يستخدم لإيواء الكائنات المائية البحرية حية ، مؤقتا ، دون إطعامها ، بما في ذلك أثناء نقلها؛ .4 سفينة مساعدة تربية الأحياء المائية البحرية : كل سفينة دعم مسجلة بهذه الصفة تستخدم لاستغلال مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية . تستخدم سفينة مساعدة تربية الأحياء المائية البحرية ، على الخصوص ، لنقل العاملين وأدوات وتجهيزات مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ، وكذا المواد المعدة لتغذية الأصناف البحرية التي تتم تربيتها ، ومنتجات تربية الأحياء المائية البحرية التي يتم جمعها أو لتنفيذ كل الأشغال الأخرى المتعلقة باستغلال مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية؛ .5 حوض السمك : كل وعاء مجهز بتركيب دارة مفتوحة أو مغلقة تمكن من المحافظة على الأصناف البحرية حية ، بغرض عرضها على الجمهور في إطار ثقافي أو ترفيهي أو استعراضي والتي يمكن بيعها حية مباشرة إلى مشتر نهائي؛ .6 بنيات تربية الأحياء المائية البحرية : كل تصميم يوضع لفضاء تربية الأحياء المائية البحرية محدد بحكم موقعه الجغرافي وأبعاده وطبيعة أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية وخصائصها التقنية؛ .7 البحث العلمي في مجال تربية الأحياء المائية البحرية : نشاط تربية الأحياء المائية البحرية يهدف إلى دراسة الأصناف البحرية في الوسط الذي تتم فيه -4- تربيتها أو زراعتها أو المحافظة عليها حية أو دراسة طريقة الإنتاج المتبعة في مجال تربية الأحياء المائية البحرية؛ .8 تربية الأحياء المائية البحرية التجريبية : نشاط تربية الأحياء المائية البحرية يهدف إلى تجريب ومراقبة ، ضمن نطاق مصغر ، قابلية إنجاز واستمرارية مشروع تربية الأحياء المائية يقوم على تربية أصناف بحرية جديدة أو زراعتها أو المحافظة عليها حية أو على اعتماد أساليب تقنية جديدة ، وذلك من الناحية التقنية والاقتصادية؛ .9 تربية الأحياء المائية البحرية من أجل إعادة التوطين : نشاط تربية الأحياء الـمـائـية البحرية يهدف إلى إنتاج الكائنات المائية المخصصة لإعادة التوطين أو حماية البيئة أو إزالة التلوث؛ .10 التكوين في مجال تربية الأحياء المائية البحرية : نشاط تربية الأحياء المائية البحرية يهدف إلى التكوين في مجال مهن تربية الأحياء المائية البحرية
المادة 2
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
