تطبق أحكام هذا القانون على أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية التي تتم مزاولتها : − في البحر أو على اليابسة ، بما في ذلك في البحيرات والسبخات أو المستنقعات المتصلة بكيفية دائمة أو مؤقتة بالبحر؛ − فوق الملك العمومي أو الملك العمومي المائي ، كما تم تعريفهما في النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛ − فوق الممتلكات الخاصة المقامة على اليابسة
المادة 3
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
