المادة 3

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

تطبق أحكام هذا القانون على أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية التي تتم مزاولتها : − في البحر أو على اليابسة ، بما في ذلك في البحيرات والسبخات أو المستنقعات المتصلة بكيفية دائمة أو مؤقتة بالبحر؛ − فوق الملك العمومي أو الملك العمومي المائي ، كما تم تعريفهما في النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛ − فوق الممتلكات الخاصة المقامة على اليابسة

المادة 3 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi