يـمـكـن مـمـارسـة أنـشطة تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض تجارية أو ترفيهية أو لأغراض البحث العلمي أو التجريب أو لإعادة التوطين أو للتكوين . تخضع ممارسة أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية للحصول على رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أو على اعتماد لإقامة حوض السمك ، حسب الحالة ، تسلمهما السلطة المختصة ، طبقا لأحكام هذا القانون . لا يعفي الحصول على الرخصة أو الاعتماد المنصوص عليه أعلاه من التوفر على الرخص والوثائق الأخرى المطلوبة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 4
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
