المادة 4

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

يـمـكـن مـمـارسـة أنـشطة تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض تجارية أو ترفيهية أو لأغراض البحث العلمي أو التجريب أو لإعادة التوطين أو للتكوين . تخضع ممارسة أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية للحصول على رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أو على اعتماد لإقامة حوض السمك ، حسب الحالة ، تسلمهما السلطة المختصة ، طبقا لأحكام هذا القانون . لا يعفي الحصول على الرخصة أو الاعتماد المنصوص عليه أعلاه من التوفر على الرخص والوثائق الأخرى المطلوبة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 4 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi