المادة 5

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

يمكن للسلطة المختصة ، في إطار سياسة التنمية القطاعية الوطنية أو الجهوية ، أن تطلق كل مشروع يتعلق بنشاط تربية الأحياء المائية البحرية وتعمل على تنفيذه ، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي