يمكن للسلطة المختصة ، في إطار سياسة التنمية القطاعية الوطنية أو الجهوية ، أن تطلق كل مشروع يتعلق بنشاط تربية الأحياء المائية البحرية وتعمل على تنفيذه ، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي
المادة 5
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
يمكن للسلطة المختصة ، في إطار سياسة التنمية القطاعية الوطنية أو الجهوية ، أن تطلق كل مشروع يتعلق بنشاط تربية الأحياء المائية البحرية وتعمل على تنفيذه ، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي