المادة 6

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

يمكن أن تستفيد أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية من دعم الدولة ومساعدتها ، وكذا من التدابير التحفيزية المتخذة قصد تشجيع تنميتها المستدامة . تحدد شروط وكيفيات دعم ومساعدة الدولة اللذين يمكن أن تستفيد منهما أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية ، وكذا التدابير التحفيزية طبقا للنصوص التشريعية المطبقة في هذا المجال . الباب الثاني : المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية