يمكن أن تستفيد أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية من دعم الدولة ومساعدتها ، وكذا من التدابير التحفيزية المتخذة قصد تشجيع تنميتها المستدامة . تحدد شروط وكيفيات دعم ومساعدة الدولة اللذين يمكن أن تستفيد منهما أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية ، وكذا التدابير التحفيزية طبقا للنصوص التشريعية المطبقة في هذا المجال . الباب الثاني : المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية
المادة 6
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
