المادة 7

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

يحدث لدى السلطة المختصة «مجلس وطني لتربية الأحياء المائية البحرية» ، يشار إليه بعده ب «المجلس» يتولى إبداء رأيه فيما يلي : − مشاريع مخططات تربية الأحياء المائية البحرية وتعديلاتها؛ − مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتربية الأحياء المائية البحرية أو التي قد يكون لها تأثير على تنميتها أو تدبيرها أو على شروط استغلال مزارع تربية الأحياء المائية البحرية ، لا سيما جودة ونظافة مياه تربية الأحياء المائية البحرية ، أو حماية الأصناف البحرية المستعملة في تربية الأحياء المائية البحرية أو المحافظة عليها أو حماية التنوع البيولوجي؛ − كل القضايا التي تهم المجالات المرتبطة بتربية الأحياء المائية البحرية والمعروضة عليه من قبل السلطة المختصة قصد إبداء الرأي في شأنها . يجب أن تتم استشارة المجلس أثناء إعداد كل مشروع مخطط جهوي لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها المنصوص عليه في المادة 11 أدناه . يمكن للمجلس تقديم كل توصية تتعلق بتثمين موارد تربية الأحياء المائية البحرية ، واقتراح كل إجراء من شأنه النهوض بالتنمية المستدامة والمسؤولة والمتوازنة لتربية الأحياء المائية البحرية بجميع مكوناتها ، وملاءمتها للأسواق الداخلية والخارجية وإدماجها في الاقتصاد