يحدث لدى السلطة المختصة «مجلس وطني لتربية الأحياء المائية البحرية» ، يشار إليه بعده ب «المجلس» يتولى إبداء رأيه فيما يلي : − مشاريع مخططات تربية الأحياء المائية البحرية وتعديلاتها؛ − مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتربية الأحياء المائية البحرية أو التي قد يكون لها تأثير على تنميتها أو تدبيرها أو على شروط استغلال مزارع تربية الأحياء المائية البحرية ، لا سيما جودة ونظافة مياه تربية الأحياء المائية البحرية ، أو حماية الأصناف البحرية المستعملة في تربية الأحياء المائية البحرية أو المحافظة عليها أو حماية التنوع البيولوجي؛ − كل القضايا التي تهم المجالات المرتبطة بتربية الأحياء المائية البحرية والمعروضة عليه من قبل السلطة المختصة قصد إبداء الرأي في شأنها . يجب أن تتم استشارة المجلس أثناء إعداد كل مشروع مخطط جهوي لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها المنصوص عليه في المادة 11 أدناه . يمكن للمجلس تقديم كل توصية تتعلق بتثمين موارد تربية الأحياء المائية البحرية ، واقتراح كل إجراء من شأنه النهوض بالتنمية المستدامة والمسؤولة والمتوازنة لتربية الأحياء المائية البحرية بجميع مكوناتها ، وملاءمتها للأسواق الداخلية والخارجية وإدماجها في الاقتصاد
المادة 7
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
