المادة 8

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

يمكن للمجلس إنجاز كل الدراسات أو أشغال البحث التي لها علاقة باختصاصاته ، بشراكة مع كل هيئة أو مؤسسة أو مقاولة . لهذا الغرض ، يمكن للمجلس أن يحدث ، على مستوى أجهزته ، كل لجنة أو لجنة متخصصة أو هما معا ، يعهد إليها بإنجاز الدراسات أو الأشغال التي تدخل ضمن مجال اختصاصه