يمكن للمجلس إنجاز كل الدراسات أو أشغال البحث التي لها علاقة باختصاصاته ، بشراكة مع كل هيئة أو مؤسسة أو مقاولة . لهذا الغرض ، يمكن للمجلس أن يحدث ، على مستوى أجهزته ، كل لجنة أو لجنة متخصصة أو هما معا ، يعهد إليها بإنجاز الدراسات أو الأشغال التي تدخل ضمن مجال اختصاصه
المادة 8
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
