علاوة على ممثلي الدولة الذين يتم تعيينهم بنص تنظيمي ، يتألف المجلس من ممثل واحد عن كل مؤسسة من المؤسسات التالية : − الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية؛ − المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛ − المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛ − جامعة غرف الصيد البحري؛ − غرفة الصيد البحري المعنية ، عندما ينص جدول أعمال المجلس على مناقشة مشاريع تربية الأحياء المائية البحرية المزمع إنجازها داخل نفوذها الترابي؛ − معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة . ويضم ، أيضا ، المجلس ممثلين اثنين ( )2 عن الجمعيات المهنية لتربية الأحياء المائية البحرية الأكثر تمثيلية المعترف بها . ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص مشهود له بالكفاءة أو التجربة أو هما معا في المجال العلمي أو القانوني أو الاقتصادي أو البيئي ذي علاقة بتربية الأحياء المائية البحرية ، وملم بموارد تربية الأحياء المائية البحرية و / أو بتسويقها
المادة 9
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
