المادة 10

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

يحدد تأليف المجلس وكيفيات سير عمله وعدد أعضائه بنص تنظيمي . -7- القسم الثاني : تهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها الباب الأول : المخططات الجهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها

المادة 10 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi