تعد السلطة المختصة ، في المناطق الواقعة في المجالات المشار إليها في المادة 3 أعلاه ، مخططات جهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها ، تسمى فيما يلي «مخططات تربية الأحياء المائية البحرية» . تقترح الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية مشاريع مخططات تربية الأحياء المائية البحرية وتتولى تحضيرها ، بتشاور مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ، بناء على المعلومات والمعطيات الجغرافية ، والتقنية ، والعلمية ، والسوسيو اقتصادية ، والقانونية ، والإيكولوجية ، والبيئية الموثوق بها والمتوفرة . تتم استشارة الإدارات المعنية ، والجماعات الترابية التي يقع ضمن نفوذها الترابي مشروع مخطط تربية الأحياء المائية البحرية ، والمؤسسات العمومية المعنية ، وكذا غرف الصيد البحري المعنية بمشروع مخطط تربية الأحياء المائية البحرية في شأن مشاريع مخططات تربية الأحياء المائية البحرية المذكورة
المادة 11
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
