المادة 11

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

تعد السلطة المختصة ، في المناطق الواقعة في المجالات المشار إليها في المادة 3 أعلاه ، مخططات جهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها ، تسمى فيما يلي «مخططات تربية الأحياء المائية البحرية» . تقترح الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية مشاريع مخططات تربية الأحياء المائية البحرية وتتولى تحضيرها ، بتشاور مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ، بناء على المعلومات والمعطيات الجغرافية ، والتقنية ، والعلمية ، والسوسيو اقتصادية ، والقانونية ، والإيكولوجية ، والبيئية الموثوق بها والمتوفرة . تتم استشارة الإدارات المعنية ، والجماعات الترابية التي يقع ضمن نفوذها الترابي مشروع مخطط تربية الأحياء المائية البحرية ، والمؤسسات العمومية المعنية ، وكذا غرف الصيد البحري المعنية بمشروع مخطط تربية الأحياء المائية البحرية في شأن مشاريع مخططات تربية الأحياء المائية البحرية المذكورة

المادة 11 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi