المادة 12

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

تحدد مخططات تربية الأحياء المائية البحرية التدابير التي تمكن من النهوض بتنمية تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها ومن استخدام الفضاءات المتاحة لإيواء أنشطتها بطريقة عقلانية ومتوازنة وعادلة . وتأخذ بعين الاعتبار أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية التي تمارس في هذه الفضاءات ، وأنشطة الصيد البحري والأنشطة الاقتصادية الأخرى ، وكذا تأثيرها على البيئة والمقاربة الوقائية . تحدد مخططات تربية الأحياء المائية البحرية المنطقة أو المناطق البحرية ، الساحلية منها والبرية ، التي تشملها ، حسب الحالة . يم ِكن مخطط تربية الأحياء المائية البحرية ، بالنسبة لكل منطقة على حدة ، مما يلي : .1 الإشارة ، بصورة تفصيلية ، إلى مواقع تربية الأحياء المائية البحرية الموجودة ، وكذا المواقع الملائمة لتنمية مختلف أنواع منتجات تربية الأحياء المائية البحرية ، مع بيان الممرات ، البحرية والبرية ، لولوج المواقع المذكورة ، وكذا المساحات البرية والبحرية اللازمة لاستغلالها ، إن وجدت؛ -8- .2 تحديد المناطق البحرية المستعملة في إطار أنشطة الصيد البحري أو الأنشطة الأخرى والإكراهات المرتبطة بها؛ .3 تحديد الفضاءات الساحلية التي لا يمكن ممارسة أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية فيها؛ .4 تحديد الأصناف البحرية أو فصائل الأصناف البحرية التي يمكن أن تشكل في آن واحد موضوع تربية الأحياء المائية البحرية حسب المنطقة المعنية ، مع مراعاة المعايير ذات الطابع البيولوجي أو الاقتصادي أو غيرها ، المرتبطة بكل نوع من أنواع أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية؛ .5 تحديد الفضاءات المخصصة لبنيات تربية الأحياء المائية البحرية ، مع بيان مكوناتها

المادة 12 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi