المادة 13

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

تعد مخططات تربية الأحياء المائية البحرية لمدة تحدد بنص تنظيمي ، لا يمكن أن تتجاوز عشرين ( )20 سنة قابلة للتجديد ، أخذا بعين الاعتبار ، على الخصوص ، طبيعة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية والفضاء الذي يشغله . يمكن أن تكون مخططات تربية الأحياء المائية البحرية ، خلال مدة صلاحيتها ، مـوضـوع تـقـيـيـم . ويـمـكـن تعديلها بسبب تغييرات جوهرية طرأت على المعطيات التقنية أو العلمية أو السوسيو اقتصادية أو البيئية التي أ ِعدت على أساسها . يمكن مراجعة مخططات تربية الأحياء المائية البحرية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وفق نفس كيفيات إعدادها والمصادقة عليها

المادة 13 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi