تعد مخططات تربية الأحياء المائية البحرية لمدة تحدد بنص تنظيمي ، لا يمكن أن تتجاوز عشرين ( )20 سنة قابلة للتجديد ، أخذا بعين الاعتبار ، على الخصوص ، طبيعة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية والفضاء الذي يشغله . يمكن أن تكون مخططات تربية الأحياء المائية البحرية ، خلال مدة صلاحيتها ، مـوضـوع تـقـيـيـم . ويـمـكـن تعديلها بسبب تغييرات جوهرية طرأت على المعطيات التقنية أو العلمية أو السوسيو اقتصادية أو البيئية التي أ ِعدت على أساسها . يمكن مراجعة مخططات تربية الأحياء المائية البحرية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وفق نفس كيفيات إعدادها والمصادقة عليها
المادة 13
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
