المادة 14

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

تتم المصادقة على مخططات تربية الأحياء المائية البحرية ومراجعتها بموجب مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية . تعرض السلطة المختصة مخططات تربية الأحياء المائية البحرية ، قبل المصادقة عليها ، على رأي المجلس المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه

المادة 14 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi