تتم المصادقة على مخططات تربية الأحياء المائية البحرية ومراجعتها بموجب مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية . تعرض السلطة المختصة مخططات تربية الأحياء المائية البحرية ، قبل المصادقة عليها ، على رأي المجلس المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه
المادة 14
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
