يجب أخذ كل مخطط تربية الأحياء المائية البحرية ، تم نشر مرسوم المصادقة عليه ، بعين الاعتبار أثناء إعداد وثائق التعمير وضوابط البناء ، والتصاميم الجهوية للساحل ، وكل مخطط أو تصميم قطاعي يضم منطقة يشملها مخطط تربية الأحياء المائية البحرية المذكور . -9- الباب الثاني : بنيات تربية الأحياء المائية البحرية
المادة 15
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
