المادة 15

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

يجب أخذ كل مخطط تربية الأحياء المائية البحرية ، تم نشر مرسوم المصادقة عليه ، بعين الاعتبار أثناء إعداد وثائق التعمير وضوابط البناء ، والتصاميم الجهوية للساحل ، وكل مخطط أو تصميم قطاعي يضم منطقة يشملها مخطط تربية الأحياء المائية البحرية المذكور . -9- الباب الثاني : بنيات تربية الأحياء المائية البحرية