المادة 16

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

تـحدد السلطة المختصة ، خارج نطاق الممتلكات الخاصة ، في الفضاءات التي تشملها أو لا تشملها مخططات تربية الأحياء المائية البحرية بنيات تربية الأحياء المائية البحرية ، وذلك مع مراعاة ، على الخصوص ، المعايير الهيدرولوجية والبيولوجية والاقتصادية ، وكذا خصائص الفضاءات المذكورة . تبين بنيات تربية الأحياء المائية البحرية مواقع مزارع تربية الأحياء المائية البحرية ومكوناتها وطبيعة أنشطتها

المادة 16 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi