تـحدد السلطة المختصة ، خارج نطاق الممتلكات الخاصة ، في الفضاءات التي تشملها أو لا تشملها مخططات تربية الأحياء المائية البحرية بنيات تربية الأحياء المائية البحرية ، وذلك مع مراعاة ، على الخصوص ، المعايير الهيدرولوجية والبيولوجية والاقتصادية ، وكذا خصائص الفضاءات المذكورة . تبين بنيات تربية الأحياء المائية البحرية مواقع مزارع تربية الأحياء المائية البحرية ومكوناتها وطبيعة أنشطتها
المادة 16
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
