المادة 17

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

يمكن مراجعة بنيات تربية الأحياء المائية البحرية ، في حالة طرأ تغيير في المعايير الأساسية للمعطيات التي تم إعدادها على أساسها . في هذه الحالة ، يجب استشارة حاملي الرخص المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه المعنيين في شأن المراجعة المذكورة . الباب الثالث : أحكام مشتركة

المادة 17 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi