المادة 18

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

يحدد مخطط تربية الأحياء المائية البحرية أو بنية تربية الأحياء المائية البحرية ، عندما تشمل منطقة توجد ضمن منطقة محمية محددة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ، المتطلبات التكميلية الضرورية لضمان احترام الشروط المطبقة على المنطقة المحمية المذكورة

المادة 18 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi