المادة 19

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

تخضع مشاريع مخططات تربية الأحياء المائية البحرية للتقييم الاستراتيجي البيئي ، طبقا لأحكام القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي . يكون كل مشروع بنيات تربية الأحياء المائية البحرية يشملها مخطط تربية الأحياء المائية البحرية موضوع دراسة التأثير على البيئة تنجز طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال من لدن السلطة المختصة؛ ويترتب عليها تسليم قرار الموافقة البيئية لمجموع رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية المزمع تسليمها ضمن البنيات المذكورة . - 10 - تأخذ دراسة التأثير على البيئة المذكورة بعين الاعتبار ، على الخصوص ، طبيعة وحجم الأنشطة المرتقبة ضمن بنيات تربية الأحياء المائية البحرية المعنية ، وكذا طرق تربية الأصناف البحرية أو زراعتها أو المحافظة عليها والطاقة الاستيعابية للبنيات المذكورة

المادة 19 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi