المادة 20

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

من أجل تسليم رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية ، يتم الأخذ بعين الاعتبار العناصر المضمنة في دراسة التأثير على البيئة المدلى بها من أجل الحصول على قرار الموافقة البيئية لمشاريع البنيات المعنية . يلتزم أصحاب طلبات رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية المتواجدة في بنيات تربية الأحياء المائية البحرية المسلم لها قرار الموافقة البيئية ، باحترام ، كل فيما يخصه ، بنود دفتر التحملات الخاص بها كما هو منصوص عليه في القانون السالف الذكر رقم .49

المادة 20 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi