من أجل تسليم رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية ، يتم الأخذ بعين الاعتبار العناصر المضمنة في دراسة التأثير على البيئة المدلى بها من أجل الحصول على قرار الموافقة البيئية لمشاريع البنيات المعنية . يلتزم أصحاب طلبات رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية المتواجدة في بنيات تربية الأحياء المائية البحرية المسلم لها قرار الموافقة البيئية ، باحترام ، كل فيما يخصه ، بنود دفتر التحملات الخاص بها كما هو منصوص عليه في القانون السالف الذكر رقم .49
المادة 20
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
