المادة 21

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

يترتب على كل مراجعة مخطط تربية الأحياء المائية البحرية أو بنيات تربية الأحياء المائية البحرية أو هما معا تحيين رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية الموجودة ضمن المنطقة التي يشملها المخطط أو البنيات المذكورة قصد أخذ التغييرات الناجمة عن المراجعة بعين الاعتبار

المادة 21 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi