المادة 22

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

تحدد بنص تنظيمي كيفيات إعداد مخططات تربية الأحياء المائية البحرية وبنيات تربية الأحياء المائية البحرية والاستشارة بخصوصها والمصادقة عليها وتنفيذها ومراجعتها . القسم الثالث : ممارسة أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية الباب الأول : النظام المطبق على مزارع تربية الأحياء المائية البحرية الفرع الأول : رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية