تسلم رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية ، في الفضاءات التي يشملها مخطط تربية الأحياء المائية البحرية أو بنيات تربية الأحياء المائية البحرية ، بعد طلب إبداء الاهتمام ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . - 11 - وحدهم الأشخاص الاعتباريون يمكنهم المشاركة في طلب إبداء الاهتمام . يجب أن يراعى في اختيار الأشخاص الذين يرسو عليهم طلب إبداء الاهتمام ، على الخصوص ما يلي : − طبيعة المشروع واندماجه في سلسلة تربية الأحياء المائية البحرية؛ − القدرة المالية لصاحب الطلب على إنجاز مشروعه؛ − أشغال التهيئة والتجهيزات المرتقبة؛ − الموارد البشرية والوسائل المادية والتنظيمية التي يتعين توفيرها لضمان استغلال مستدام لمزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ، خاصة من خلال الحد من الأضرار والمعالجة الفعلية للمقذوفات؛ − الأنشطة المرتبطة ، مباشرة ، بأنشطة تربية الأحياء المائية البحرية ، عند الاقتضاء . تسهر السلطة المختصة على احترام مبادئ السرية والمساواة في معالجة طلبات المشاركة في طلب إبداء الاهتمام . ولا يمكن لها نشر التقارير والمعطيات التقنية دون موافقة مسبقة من أصحابها
المادة 23
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
