المادة 23

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

تسلم رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية ، في الفضاءات التي يشملها مخطط تربية الأحياء المائية البحرية أو بنيات تربية الأحياء المائية البحرية ، بعد طلب إبداء الاهتمام ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . - 11 - وحدهم الأشخاص الاعتباريون يمكنهم المشاركة في طلب إبداء الاهتمام . يجب أن يراعى في اختيار الأشخاص الذين يرسو عليهم طلب إبداء الاهتمام ، على الخصوص ما يلي : − طبيعة المشروع واندماجه في سلسلة تربية الأحياء المائية البحرية؛ − القدرة المالية لصاحب الطلب على إنجاز مشروعه؛ − أشغال التهيئة والتجهيزات المرتقبة؛ − الموارد البشرية والوسائل المادية والتنظيمية التي يتعين توفيرها لضمان استغلال مستدام لمزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ، خاصة من خلال الحد من الأضرار والمعالجة الفعلية للمقذوفات؛ − الأنشطة المرتبطة ، مباشرة ، بأنشطة تربية الأحياء المائية البحرية ، عند الاقتضاء . تسهر السلطة المختصة على احترام مبادئ السرية والمساواة في معالجة طلبات المشاركة في طلب إبداء الاهتمام . ولا يمكن لها نشر التقارير والمعطيات التقنية دون موافقة مسبقة من أصحابها