المادة 24

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 23 أعلاه ، يمكن اللجوء إلى مسطرة منح رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية مباشرة في الحالات الآتية : أ . إذا لم يقدم أي عرض بعد طلب إبداء الاهتمام المشار إليه أعلاه ، أو لم يتم قبول أي عرض من العروض بسبب عدم مطابقتها للمعايير المحددة في طلب إبداء الاهتمام المذكور؛ ب . عندما تقام مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية فوق ممتلكات خاصة؛ ج . عندما تستغل مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية من قبل تعاونية ذات طابع اجتماعي وتضامني تضم منتجين محليين يمارسون نشاطهم في الفضاء المعني؛ د . عندما يعادل مبلغ الاستثمار المتوقع لإنجاز مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أو يفوق مائة مليون ( )100.000.000 درهما ، شريطة أن يغطي برنامج الاستثمار ، علاوة على أنشطة الإنتاج ، نشاطا واحدا أو أكثر من الأنشطة الأخرى المرتبطة مباشرة بالإنتاج المذكور؛ ه . عندما يتم إعلان شغور مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية سبق منح رخصة لها في إطار طلب إبداء الاهتمام؛ - 12 - و . عندما تمارس مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أنشطتها ، حصريا ، لأغراض البحث العلمي أو لأغراض التجريب أو إعادة التوطين أو التكوين في مجال تربية الأحياء المائية البحرية؛ ز . إذا كانت مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية مرخص لها وتمارس أنشطتها ووجب نقلها ، بسبب مراجعة بنيات تربية الأحياء المائية البحرية ، إلى الفضاء موضوع طلب إبداء الاهتمام . ح . عندما تسحب رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية من أجل المنفعة العامة ، وذلك وفق الشروط التقنية والكيفيات المحددة بنص تنظيمي

المادة 24 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi