وحدهم الأشخاص الاعتباريون يمكنهم الاستفادة من رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية . وإذا كان الشخص الاعتباري أجنبيا ، وجب عليه التوفر على فرع له يكون مقره الاجتماعي بالمغرب . يجب على الأشخاص الذين يتم اختيارهم في إطار طلب إبداء الاهتمام ، تقديم طلبات الحصول على رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية داخل أجل ستة ( )6 أشهر ابتداء من تاريخ إعلان نتائج طلب إبداء الاهتمام المذكور . إذا لم يقدم أي طلب للحصول على الرخصة ، بعد انصرام الأجل المذكور ، يمنح الفضاء موضوع طلب الترخيص للمستحق الموالي
المادة 25
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
