المادة 25

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

وحدهم الأشخاص الاعتباريون يمكنهم الاستفادة من رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية . وإذا كان الشخص الاعتباري أجنبيا ، وجب عليه التوفر على فرع له يكون مقره الاجتماعي بالمغرب . يجب على الأشخاص الذين يتم اختيارهم في إطار طلب إبداء الاهتمام ، تقديم طلبات الحصول على رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية داخل أجل ستة ( )6 أشهر ابتداء من تاريخ إعلان نتائج طلب إبداء الاهتمام المذكور . إذا لم يقدم أي طلب للحصول على الرخصة ، بعد انصرام الأجل المذكور ، يمنح الفضاء موضوع طلب الترخيص للمستحق الموالي

المادة 25 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi