المادة 26

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

يجب أن يرفق كل طلب رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ، أعد في إطار طلب إبداء الاهتمام أم لا ، بملف يتكون من جزء إداري وجزء تقني ويشمل الوثائق التي تمكن المصلحة المكلفة بدراسته من : − تحديد هوية صاحب الطلب؛ − تحديد الفضاء البحري أو البري المعني أو هما معا؛ − التأكد من حقوق صاحب الطلب على الفضاء المزمع إقامة أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية فوقه؛ − تحديد الأصناف البحرية المراد تربيتها أو زراعتها أو المحافظة عليها؛ − التأكد من توفر صاحب الطلب على القدرة المالية والكفاءات العلمية والتقنية والتنظيمية اللازمة لإنجاز مشروعه . - 13 - لا يقبل أي طلب للحصول على رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية غير مرفق بالملف المذكور أعلاه . يحدد بنص تنظيمي محتوى الملف المرافق للطلب وكذا كيفيات إيداعه ودراسته

المادة 26 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi