المادة 27

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

دون الإخلال بطريقة تسليم رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ، تسلم الرخصة المذكورة في إطار مخطط تربية الأحياء المائية البحرية أو في إطار بنيات تربية الأحياء المائية البحرية المطبق على الفضاء المعني بالطلب ، حسب الحالة

المادة 27 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi