في حالة عدم وجود مخطط تربية الأحياء المائية البحرية أو بنيات تربية الأحياء المائية البحرية ، أو إذا لم يتم جرد الفضاء المعني بطلب إبداء الاهتمام أو بمنح الرخصة مباشرة ضمن مخطط تربية الأحياء المائية البحرية أو بنيات تربية الأحياء المائية البحرية ، وجب أن يراعي عدد رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية ومحتواها أنشطة تربية الأحياء المائية وأنشطة الصيد البحري المرخص لها في الفضاء المذكور ، وكذا الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تمارس في هذا الفضاء أو في الفضاءات المجاورة . لا يمكن تسليم أي رخصة إذا كان من شأن مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية المعنية ، حسب رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ، أن تشكل خطرا يهدد حياة الأصناف التي تعيش في نفس المياه أو في المياه المجاورة ، أو تخل بموطنها أو تضر بتوالدها
المادة 28
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
