المادة 28

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

في حالة عدم وجود مخطط تربية الأحياء المائية البحرية أو بنيات تربية الأحياء المائية البحرية ، أو إذا لم يتم جرد الفضاء المعني بطلب إبداء الاهتمام أو بمنح الرخصة مباشرة ضمن مخطط تربية الأحياء المائية البحرية أو بنيات تربية الأحياء المائية البحرية ، وجب أن يراعي عدد رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية ومحتواها أنشطة تربية الأحياء المائية وأنشطة الصيد البحري المرخص لها في الفضاء المذكور ، وكذا الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تمارس في هذا الفضاء أو في الفضاءات المجاورة . لا يمكن تسليم أي رخصة إذا كان من شأن مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية المعنية ، حسب رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ، أن تشكل خطرا يهدد حياة الأصناف التي تعيش في نفس المياه أو في المياه المجاورة ، أو تخل بموطنها أو تضر بتوالدها