المادة 29

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

تسلم السلطة المختصة رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية لمدة لا يمكن أن تتجاوز عشرين ( )20 سنة ، قابلة للتجديد ، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية . تتضمن الرخصة البيانات الآتية : − هوية المستفيد منها؛ − الإحداثيات الجغرافية لموقع مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية؛ − نوع النشاط المراد ممارسته؛ − الأصناف البحرية المراد تربيتها و / أو زراعتها و / أو المحافظة عليها؛ − مدة صلاحيتها؛ − مبلغ الإتاوة ، عند الاقتضاء؛ - 14 - − كل البيانات الأخرى المفيدة . تنشر الرخصة في الجريدة الرسمية . يحدث سجل وطني لرخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية . ويتم مسكه وتحيينه وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي

المادة 29 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi