تسلم السلطة المختصة رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية لمدة لا يمكن أن تتجاوز عشرين ( )20 سنة ، قابلة للتجديد ، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية . تتضمن الرخصة البيانات الآتية : − هوية المستفيد منها؛ − الإحداثيات الجغرافية لموقع مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية؛ − نوع النشاط المراد ممارسته؛ − الأصناف البحرية المراد تربيتها و / أو زراعتها و / أو المحافظة عليها؛ − مدة صلاحيتها؛ − مبلغ الإتاوة ، عند الاقتضاء؛ - 14 - − كل البيانات الأخرى المفيدة . تنشر الرخصة في الجريدة الرسمية . يحدث سجل وطني لرخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية . ويتم مسكه وتحيينه وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي
المادة 29
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
