المادة 30

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

تسلم رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ويتم تجديدها باسم الشخص الاعتباري المستفيد منها . ولا يمكن تفويتها أو نقلها لأي سبب من الأسباب . إلا أنه ، وبطلب من حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية لا يستطيع ، مؤقتا ، استغلال مزرعته شخصيا ، يمكن مواصلة استغلال المزرعة المذكورة من قبل كل شخص اعتباري آخر ، بما في ذلك حامل رخصة مزرعة أخرى لتربية الأحياء المائية البحرية ، لمدة أقصاها سنتان ، بعد موافقة السلطة المختصة . إذا تبين ، بعد انصرام هذه المدة ، أن حامل الرخصة لم يستأنف استغلال مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ، تقوم السلطة المختصة بسحب الرخصة؛ وتعلن عن شغور مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية المذكورة

المادة 30 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi