تسلم رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ويتم تجديدها باسم الشخص الاعتباري المستفيد منها . ولا يمكن تفويتها أو نقلها لأي سبب من الأسباب . إلا أنه ، وبطلب من حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية لا يستطيع ، مؤقتا ، استغلال مزرعته شخصيا ، يمكن مواصلة استغلال المزرعة المذكورة من قبل كل شخص اعتباري آخر ، بما في ذلك حامل رخصة مزرعة أخرى لتربية الأحياء المائية البحرية ، لمدة أقصاها سنتان ، بعد موافقة السلطة المختصة . إذا تبين ، بعد انصرام هذه المدة ، أن حامل الرخصة لم يستأنف استغلال مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ، تقوم السلطة المختصة بسحب الرخصة؛ وتعلن عن شغور مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية المذكورة
المادة 30
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
