المادة 31

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

يمكن تعديل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية بطلب من حاملها ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . يجب أن يرفق طلب التعديل بملف يتضمن الوثائق التي تمكن السلطة المختصة من التأكد من أن التعديل المذكور يتماشى والأنشطة الأخرى التي تمارس في الفضاءات المجاورة لمزرعة تربية الأحياء المائية البحرية . لا يمكن تعديل أية رخصة إذا كان من شأن التعديل المطلوب أن يشكل خطرا على الأصناف التي تعيش في نفس المياه أو يخل بموطنها أو يضر بتوالدها ، حسب رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

المادة 31 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi