يمكن تجديد رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية لنفس المدة وفق نفس الشروط المنصوص عليها في هذا القانون . إلا أنه ، بالنسبة لمزارع تربية الأحياء المائية البحرية المرخص لها في إطار طلب إبداء الاهتمام لا يخضع تجديد الرخصة لطلب جديد لإبداء اهتمام
المادة 32
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
