المادة 32

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

يمكن تجديد رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية لنفس المدة وفق نفس الشروط المنصوص عليها في هذا القانون . إلا أنه ، بالنسبة لمزارع تربية الأحياء المائية البحرية المرخص لها في إطار طلب إبداء الاهتمام لا يخضع تجديد الرخصة لطلب جديد لإبداء اهتمام

المادة 32 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi