المادة 33

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

يجب أن يودع طلب تجديد رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية لدى السلطة المختصة داخل أجل أقصاه سنتان ( )2 وأدناه ستة ( )6 أشهر قبل انتهاء مدة صلاحية الرخصة . ويترتب عن عدم احترام هذا الأجل رفض الطلب