يجب أن يودع طلب تجديد رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية لدى السلطة المختصة داخل أجل أقصاه سنتان ( )2 وأدناه ستة ( )6 أشهر قبل انتهاء مدة صلاحية الرخصة . ويترتب عن عدم احترام هذا الأجل رفض الطلب
المادة 33
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
