تقوم السلطة المختصة ، خلال مدة صلاحية رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ، بالمراقبة الضرورية ، بما في ذلك زيارة المنشآت والتجهيزات التي يستعملها حامل الرخصة ، وذلك قصد التأكد من احترام شروط استعمال الرخصة المذكورة . إذا تبين ، عقب المراقبة أو الزيارة ، أنه قد تم الإخلال بشرط واحد أو أكثر من الشروط التي سلمت على أساسها الرخصة ، يتم تعليق الرخصة المذكورة لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنتين ( )2 تحدد في مقرر التعليق ، أخذا بعين الاعتبار أوجه عدم المطابقة أو القصور التي تمت معاينتها ، من أجل تمكين حاملها من اتخاذ الإجراءات اللازمة بغية الامتثال مرة أخرى للشروط المذكورة . يشير مقرر تعليق الرخصة إلى أوجه عدم المطابقة أو القصور التي تمت معاينتها والتوصيات التي تمكن حامل الرخصة من تجاوز الاختلالات ، وكذا الأجل الممنوح له من أجل إصلاح أوجه عدم المطابقة أو القصور . إذا لم يتم إصلاح أوجه عدم المطابقة أو القصور التي تمت معاينتها ، بعد انصرام الأجل المحدد ، يتم سحب الرخصة . وفي حالة العكس ، يتم إنهاء العمل بإجراء التعليق . في حالة سحب الرخصة ، يتوفر حاملها على أجل ، يحدد بنص تنظيمي ، من أجل تـسـويـق الأصـنـاف الـبـحرية التي في حوزته في حالة استيفائها للشروط الصحية المطلوبة أو نـقـلـها إلـى مـزرعـة أخرى لتربية الأحياء المائية البحرية مرخص لها . إذا لم يتم تسويق أو نقل الأصناف البحرية المذكورة ، بعد انصرام الأجل المشار إليه أعلاه ، تم حجزها طبقا لأحكام المادة 79 أدناه
المادة 34
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
