المادة 35

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

علاوة على حالات السحب المنصوص عليها في المادتين 30 و 34 أعلاه ، يتم سحب رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية دون تعليق مسبق في الحالات الآتية : − إذا تبين أن نشاط تربية الأحياء المائية البحرية يشكل خطر على حياة الأصناف التي تعيش في نفس المياه أو على موطنها أو على توالدها؛ − إذا تم الإدلاء بمعطيات أو معلومات خاطئة أو مضللة من أجل الحصول عليها؛ - 16 - − من أجل المنفعة العامة ، طبقا للمساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن