تصبح كل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية لاغية إذا تبين ، عقب زيارة المراقبة التي تقوم بها السلطة المختصة إلى عين المكان ، أن أشغال إقامة المزرعة لم تنجز داخل أجل ثلاث ( )3 سنوات ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة . غير أنه ، يمكن تمديد الأجل المشار إليه أعلاه بسنة واحدة ( )1 إضافية ، بطلب من حامل الرخصة في حالة وجود سبب مبرر . تبلغ السلطة المختصة قرار إلغاء الرخصة إلى حاملها بكل وسيلة تثبت التوصل
المادة 36
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
