المادة 36

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

تصبح كل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية لاغية إذا تبين ، عقب زيارة المراقبة التي تقوم بها السلطة المختصة إلى عين المكان ، أن أشغال إقامة المزرعة لم تنجز داخل أجل ثلاث ( )3 سنوات ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة . غير أنه ، يمكن تمديد الأجل المشار إليه أعلاه بسنة واحدة ( )1 إضافية ، بطلب من حامل الرخصة في حالة وجود سبب مبرر . تبلغ السلطة المختصة قرار إلغاء الرخصة إلى حاملها بكل وسيلة تثبت التوصل

المادة 36 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi