المادة 37

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

عندما تتطلب مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ، لأغراض أنشطتها ، احتلال فضاء يقع فوق الملك العمومي ، يجب أن تكون مدة رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ومدة ترخيص الاحتلال المؤقت للملك العمومي متطابقتين . في حالة إلغاء رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أو سحبها ، يتم سحب ترخيص الاحتلال المؤقت للملك العمومي المطابقة . في حالة سحب ترخيص الاحتلال المؤقت للملك العمومي ، يتم سحب رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية المعنية . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة

المادة 37 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi