عندما تتطلب مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ، لأغراض أنشطتها ، احتلال فضاء يقع فوق الملك العمومي ، يجب أن تكون مدة رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ومدة ترخيص الاحتلال المؤقت للملك العمومي متطابقتين . في حالة إلغاء رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أو سحبها ، يتم سحب ترخيص الاحتلال المؤقت للملك العمومي المطابقة . في حالة سحب ترخيص الاحتلال المؤقت للملك العمومي ، يتم سحب رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية المعنية . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة
المادة 37
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
