ما عدا حالات مزارع تربية الأحياء المائية البحرية المقامة فوق ممتلكات خاصة ، يمكن للسلطة المختصة أن تصرح بشغور كل مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، في الحالات التالية : .1 إلغاء الرخصة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه؛ .2 تنازل حامل الرخصة ، كتابة ، أو عدم تقديم طلب التجديد وفق الشروط المحددة في المادة 33 أعلاه؛ .3 سحب رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية؛ .4 التصفية القضائية لحامل الرخصة أو التشطيب عليه من السجل المحلي للتعاونيات ، حسب الحالة . - 17 - تنشر تصاريح إعلان شغور مزارع تربية الأحياء المائية البحرية في الجريدة الرسمية . يمكن إعادة منح الفضاءات التي تشغلها مزارع تربية الأحياء المائية البحرية المصرح بشغورها ، من أجل ممارسة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القسم
المادة 38
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
