يجب على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية التي تم التصريح بشغورها أن يقوم ، داخل أجل ستين ( )60 يوما ابتداء من تاريخ نشر التصريح بالشغور ، بتفكيك المزرعة وإرجاع الموقع إلى حالته الأصلية على نفقته . إذا لم يقم حامل الرخصة ، عند انصرام الأجل المذكور ، بتفكيك مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أو لم يرجع الموقع إلى حالته الأصلية ، أمكن للسلطة المختصة حجز منشآت وتجهيزات المزرعة المعنية وعرضها للبيع وإرجاع الموقع إلى حالته الأصلية على نفقة حامل الرخصة المذكور . تحول المبالغ المتحصل عليها من عملية البيع إلى الخزينة العامة . تعتبر المصاريف المترتبة عن عملية إعادة الموقع إلى حالته الأصلية بمثابة ديون عمومية يتم تحصيلها ، طبقا لأحكام مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 39
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
