المادة 39

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

يجب على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية التي تم التصريح بشغورها أن يقوم ، داخل أجل ستين ( )60 يوما ابتداء من تاريخ نشر التصريح بالشغور ، بتفكيك المزرعة وإرجاع الموقع إلى حالته الأصلية على نفقته . إذا لم يقم حامل الرخصة ، عند انصرام الأجل المذكور ، بتفكيك مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أو لم يرجع الموقع إلى حالته الأصلية ، أمكن للسلطة المختصة حجز منشآت وتجهيزات المزرعة المعنية وعرضها للبيع وإرجاع الموقع إلى حالته الأصلية على نفقة حامل الرخصة المذكور . تحول المبالغ المتحصل عليها من عملية البيع إلى الخزينة العامة . تعتبر المصاريف المترتبة عن عملية إعادة الموقع إلى حالته الأصلية بمثابة ديون عمومية يتم تحصيلها ، طبقا لأحكام مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 39 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi