المادة 40

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

باستثناء الحالة التي تتم فيها إقامة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية بكاملها فوق ممتلكات خاصة ، يترتب عن رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أداء إتاوة يحدد مبلغها ، وكذا شروط وكيفيات تحصيلها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال