باستثناء الحالة التي تتم فيها إقامة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية بكاملها فوق ممتلكات خاصة ، يترتب عن رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أداء إتاوة يحدد مبلغها ، وكذا شروط وكيفيات تحصيلها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال
المادة 40
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
