المادة 41

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

تحدد بنص تنظيمي كيفيات تسليم رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية وتعليقها وسحبها . الفرع الثاني : شروط استغلال مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية