المادة 42

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

تستفيد كل مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ، تمت إقامتها فوق البحر أو على الساحل وتشمل جزءا بحريا ، من منطقة حماية تحيط بحدود المنطقة البحرية للمزرعة تهدف إلى حماية منشآتها . - 18 - يجب أن يشار إلى منطقة الحماية المذكورة التي يحدد عرضها حسب نوع نشاط مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ، بواسطة أجهزة دائمة ومرئية ، ليلا ونهارا ، ومطابقة للخصائص التقنية المحددة بنص تنظيمي . يمنع ممارسة الصيد والملاحة البحرية في هذه المنطقة ، وكذا كل نشاط من شأنه أن يعيق إقامة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية واستغلالها

المادة 42 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi