تستفيد كل مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ، تمت إقامتها فوق البحر أو على الساحل وتشمل جزءا بحريا ، من منطقة حماية تحيط بحدود المنطقة البحرية للمزرعة تهدف إلى حماية منشآتها . - 18 - يجب أن يشار إلى منطقة الحماية المذكورة التي يحدد عرضها حسب نوع نشاط مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ، بواسطة أجهزة دائمة ومرئية ، ليلا ونهارا ، ومطابقة للخصائص التقنية المحددة بنص تنظيمي . يمنع ممارسة الصيد والملاحة البحرية في هذه المنطقة ، وكذا كل نشاط من شأنه أن يعيق إقامة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية واستغلالها
المادة 42
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
