المادة 43

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

تخضع لرخصة مسبقة تسلمها السلطة المختصة : − إدخال كل كائن بحري متأت من منشأ خارجي إلى مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ؛ − نقل كائنات بحرية من مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية إلى مزرعة أخرى؛ − إدخال كائنات متأتية من تربية الأحياء المائية البحرية في الوسط البحري . لا يـمـكـن لـلـسـلـطـة الـمـخـتـصـة تـسليم أي رخصة ، إذا كان إدخال الكائنات المائية أو المحافظة عليها أو تربيتها أو زراعتها أو نقلها إلى مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية يشكل ، حسب رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ، خطرا على حياة الأصناف التي تعيش في نفس المياه أو على موطنها أو على توالدها . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تسليم رخص إدخال كائنات تربية الأحياء المائية ونقلها . يمنع إدخال أي كائن بحري معدل وراثيا إلى مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية

المادة 43 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi