تخضع لرخصة مسبقة تسلمها السلطة المختصة : − إدخال كل كائن بحري متأت من منشأ خارجي إلى مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ؛ − نقل كائنات بحرية من مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية إلى مزرعة أخرى؛ − إدخال كائنات متأتية من تربية الأحياء المائية البحرية في الوسط البحري . لا يـمـكـن لـلـسـلـطـة الـمـخـتـصـة تـسليم أي رخصة ، إذا كان إدخال الكائنات المائية أو المحافظة عليها أو تربيتها أو زراعتها أو نقلها إلى مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية يشكل ، حسب رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ، خطرا على حياة الأصناف التي تعيش في نفس المياه أو على موطنها أو على توالدها . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تسليم رخص إدخال كائنات تربية الأحياء المائية ونقلها . يمنع إدخال أي كائن بحري معدل وراثيا إلى مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية
المادة 43
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
