يمكن للسلطة المختصة ، بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ، أن تسلم رخص : − اصطياد اليرقات و «الزريعة» من الوسط البحري قصد تربيتها أو تسمينها داخل مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية؛ − جمع فسائل النباتات البحرية قصد زراعتها في مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية . لا يمكن اصطياد أو جمع سوى اليرقات و «الزريعة» أو فسائل الأصناف المتوفرة بكثرة والتي يمكن أن يتحمل المخزون المتوفر منها عملية الاصطياد أو الجمع ، دون أن يخل ذلك باستدامة المخزون المعني ودوره الإيكولوجي ضمن النظام البيئي البحري . - 19 - تحدد بنص تنظيمي قائمة الأصناف المعنية وكذا الشروط التقنية وكيفيات تطبيق هذه المادة
المادة 44
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
