المادة 44

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

يمكن للسلطة المختصة ، بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ، أن تسلم رخص : − اصطياد اليرقات و «الزريعة» من الوسط البحري قصد تربيتها أو تسمينها داخل مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية؛ − جمع فسائل النباتات البحرية قصد زراعتها في مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية . لا يمكن اصطياد أو جمع سوى اليرقات و «الزريعة» أو فسائل الأصناف المتوفرة بكثرة والتي يمكن أن يتحمل المخزون المتوفر منها عملية الاصطياد أو الجمع ، دون أن يخل ذلك باستدامة المخزون المعني ودوره الإيكولوجي ضمن النظام البيئي البحري . - 19 - تحدد بنص تنظيمي قائمة الأصناف المعنية وكذا الشروط التقنية وكيفيات تطبيق هذه المادة