يجب على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن يتخذ التدابير اللازمة قصد الوقاية من انسلال أصناف تربية الأحياء المائية البحرية التي تتم تربيتها أو المحافظة عليها ، خاصة خلال أشغال الصيانة المنتظمة لمنشآت وتجهيزات المزرعة المذكورة . في حالة حدوث انسلال ، يمكن لحامل الرخصة المذكورة استعادة الأصناف التي تسللت وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي . تضمن حالات انسلال الأصناف والتدابير المتخذة لاستعادتها في السجل المنصوص عليه في المادة 52 أدناه
المادة 45
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
