المادة 45

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

يجب على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن يتخذ التدابير اللازمة قصد الوقاية من انسلال أصناف تربية الأحياء المائية البحرية التي تتم تربيتها أو المحافظة عليها ، خاصة خلال أشغال الصيانة المنتظمة لمنشآت وتجهيزات المزرعة المذكورة . في حالة حدوث انسلال ، يمكن لحامل الرخصة المذكورة استعادة الأصناف التي تسللت وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي . تضمن حالات انسلال الأصناف والتدابير المتخذة لاستعادتها في السجل المنصوص عليه في المادة 52 أدناه