المادة 47

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

لا يمكن لمستغلي مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية استعمال إلا المواد الغذائية الخاصة بتربية الأحياء المائية البحرية المتأتية من مؤسسات أو مقاولات قطاع تغذية الحيوانات معتمدة على المستوى الصحي ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 47 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi