لا يمكن لمستغلي مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية استعمال إلا المواد الغذائية الخاصة بتربية الأحياء المائية البحرية المتأتية من مؤسسات أو مقاولات قطاع تغذية الحيوانات معتمدة على المستوى الصحي ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 47
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
