لا يـمـكـن لـمـستغلي مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية استعمال إلا مواد التنظيف أو التطهير والمواد الـصـيدلانية والمتعلقة بالصحة النباتية المرخص لها أو المصادق عليها أو المعتمدة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 48
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
