المادة 48

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

لا يـمـكـن لـمـستغلي مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية استعمال إلا مواد التنظيف أو التطهير والمواد الـصـيدلانية والمتعلقة بالصحة النباتية المرخص لها أو المصادق عليها أو المعتمدة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 48 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi