يجب على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن يصرح لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ولدى الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية ، بكل حالة نفوق غير عادية وقعت داخل المزرعة ، وذلك قصد تفعيل تدابير الوقاية - 20 - من أمراض الحيوانات ومكافحتها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال . يمكن منح تعويضات عن إتلاف حيوانات تربية الأحياء المائية البحرية أو عن حوادث الأوبئة الحيوانية لحاملي رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية المعنيين ، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال
المادة 49
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
