المادة 49

القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

يجب على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن يصرح لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ولدى الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية ، بكل حالة نفوق غير عادية وقعت داخل المزرعة ، وذلك قصد تفعيل تدابير الوقاية - 20 - من أمراض الحيوانات ومكافحتها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال . يمكن منح تعويضات عن إتلاف حيوانات تربية الأحياء المائية البحرية أو عن حوادث الأوبئة الحيوانية لحاملي رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية المعنيين ، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال

المادة 49 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية: النص الكامل · Ma Loi