داخل مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ، لا يمكن استعمال سوى سفن مساعدة تربية الأحياء المائية البحرية المسجلة في سجل خاص يحدث لهذا الغرض من قبل السلطة المختصة . تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل سفن مساعدة تربية الأحياء المائية البحرية في السجل المذكور والتشطيب عليها . تخضع هذه السفن لأحكام الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 31( 1337 مارس )1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية والمطبقة عليها . يجب أن تستعمل سفن مساعدة تربية الأحياء المائية البحرية ، حصريا ، لأغراض أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية وأن تتوفر ، فقط ، على التجهيزات والمعدات والوسائل الضرورية لهذه الأنشطة والتي تستجيب للمعايير التقنية ومعايير السلامة المحددة بنص تنظيمي . لا يجوز ، بأي حال من الأحوال ، أن تستعمل سفن مساعدة تربية الأحياء المائية البحرية من أجل ممارسة أنشطة الصيد البحري
المادة 50
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
